العظيم آبادي

66

عون المعبود

أول كتاب الفرائض ( باب ما جاء في تعليم الفرائض ) جمع فريضة كحديقة ، وحدائق ، والفريضة فعيلة بمعنى مفروضة مأخذوة من الفرض وهو القطع ، يقال فرضت لفلان كذا أي قطعت له شيئا من المال . قاله الخطابي : وخصت المواريث باسم الفرائض من قوله تعالى : ( نصيبا مفروضا ) أي مقدرا أو معلوما أو مقطوعا عن غيرهم كذا في الفتح . ( العلم ) أي الذي هو أصل علوم الدين ، واللام للعهد الذهني ( فهو فضل ) أي زائد لا ضرورة إلى معرفته ( آية محكمة ) أي غير منسوخة أو ما لا يحتمل إلا تأويلا واحدا . قاله القاري ( أو سنة قائمة ) أي ثابتة صحيحة منقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأو للتنويع ( أو فريضة عادلة ) قال في فتح الودود : المراد بالفريضة كل حكم من الأحكام يحصل به العدل في القسمة بين الورثة . وقيل المراد بالفريضة كل ما يجب العمل به وبالعادلة المساوية لما يؤخذ من القرآن والسنة في وجوب العمل فهذا إشارة إلى الاجماع والقياس وكلام المصنف مبني على المعنى الأول انتهى . قال الخطابي : في هذا حث على تعلم الفرائض وتحريض عليه وتقديم لعلمه ، والآية